المادة 5
يتم استيراد وتصدير الحيوانات عن طريق نقاط الدخول المذكورة أدناه.
أولا : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
عن طريق البحر :
الجزائر - عنابة - سكيكدة - جيجل - وهران مستغانم.
عن طريق الجو :
الجزائر - عنابة - قسنطينة - وهران.
عن طريق البر :
إيليزي - عين أمناس .
ثانيا : في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
عن طريق البحر:
طرابلس - بنغازي - طبرق – درنه – مصراته.
عن طريق الجو :
طرابلس - بنغازي - سبها .
عن طريق البر :
غدامس – غات.