مرسوم رئاسي رقم 97-355
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989
المادة 4
يجب أن تكون وسيلة نقل الحيوانات ومنتجاتها ملائمة لهذا الغرض وخاضعة للمواصفات العالمية ومزودة بوسائل تهوية كافية وأن تكون غير مزدحمة في حالة نقل حيوانات حية.