المادة 15
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.
حررت ووقعت هذه الإتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398ه الموافق 29 يناير سنة 1989م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية نور الدين قادرة الاشتراكية وزير الفلاحة مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية