مرسوم رئاسي رقم 97-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 3 الموافق 27 سبتمبر سنة 19987، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 . . . 5
المادة 8
اتفق الطرفان على إنشاء وحدة معالجة مشتركة على نقاط الدخول بالحدود البرية المشتركة لغرض معالجة النباتات الملوثة أو المشتبه في إصابتها بالآفات وكذلك انشاء فرق حرق في نفس المكان للتخلص من النباتات أو منتجاتها والمرفوضة من أحد الاطراف والحاملة لآفات وأمراض وأجسام ضارة بالزراعة، على أن يتحمل الطرفان النفقات المترتبة على ذلك مناصفة.