مرسوم رئاسي رقم 97-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 3 الموافق 27 سبتمبر سنة 19987، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 . . . 5
المادة 5
أ) - يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لاجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط.
ب) - يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة سيستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.