المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 25 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال إتفاقية خاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات، وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بما يأتي :
أ) - تبادل تصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظم الحجر الزراعي المعمول بها في كل منهما.
ب) - مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها.
(ج) - التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر ، مالم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من ذلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للإختبار .
المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق الآتي : / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه
أ) - تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الامراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة.
ب) - التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة.
د) - تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.