مرسوم رئاسي رقم 97-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 3 الموافق 27 سبتمبر سنة 19987، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 . . . 5
المادة 11
إذا رأى أحد الطرفين الموقعين على الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة إلى مادة من مواد الإتفاقية أو إلغائها كلها ، فعليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يجتمع الطرفان خلال شهرين من تاريخ الإشعار للإتفاق حول التغييرات أو الإضافات أو التعديلات أو الإلغاء المطلوب.