المادة 9
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398ه الموافق 29 يناير سنة 1989م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية نور الدين قادرة الاشتراكية وزير الفلاحة • مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية ملحق بالاتفاقية الخاصة بالتعاون في بين الجمهورية الجزائرية مجال مكافحة الجراد الصحراوي الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية كشف بالجهات ذات العلاقات والقيادات المحلية وعناوينها أولا : الجزائر.
الجهة الهاتف رئيس مركز مكافحة الجراد 76 62 71 مسؤول عمليات الجراد مسؤول عمليات الجراد مسؤول عمليات الجراد.
ثانيا : الجماهيرية.
الجهة الهاتف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 607755 الجراد الصحراوي. 607198 أمين اللجنة الشعبية لبلدية وادي الحياة.
أمين الزراعة لبلدية وادي الحياة.