المادة 5
يتم تنظيم لقاءات شهرية مشتركة بين تقنيي مقرات القيادات المحلية في المناطق المتاخية برئاسة أمناء اللجان الشعبية للبلديات والولاة، أو من ينوب عنهم وذلك بغية تحقيق ما يأتي :
أ تقييم فعالية جهاز مكافحة الجراد والوقاية منه المعمول به في البلدين.
ب تقييم عمليات البحث المشترك ونتائجه واتخاذ الإحتياطات الكفيلة بدعم كفاءات التدخل..
ج - اقامة الندوات القصيرة المشتركة لاستعراض ودراسة المواضيع التقنية ذات الاهتمام المشترك.