المادة 3
في سبيل تحقيق عمليات المكافحة المشتركة يتعهد الطرفان باستخدام وسائل المواصلات البرية والجوية واللاسلكية المتوفرة، وجميع الإمكانيات المتاحة في المناطق المعنية، على أن يتم ذلك باتفاق مسبق بين أمناء اللجان الشعبية للبلديات والولاة.
ويجوز لكل من أمناء اللجان الشعبية والولاة منح التصاريح والتسهيلات اللازمة بغية تمكين فرق البحث من القيام بعمليات التعبئة والتدخلات المتفق عليها، على أن يتم ذلك في ضوء قوائم تعد لهذا الغرض من قبل القيادات المحلية في المناطق المعنية.