مرسوم رئاسي رقم 97-347
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-347 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (7.644.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".