مرسوم رئاسي رقم 97-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-346 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار (39.112.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم الانتخابات ".