مرسوم رئاسي رقم 97-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-346 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - التدخلات العمومية، باب رقمه 44-16 وعنوانه : " الإدارة المركزية - إعانة لمؤسسات القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة لتحضير الانتخابات المحلية (م – ش – ب ، و ، م – ش
و) لسنة 1997 وتنظيمها ".