مرسوم رئاسي رقم 97-340
· ج.ر عدد 61 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-340 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 . 6
المادة 9
يتمتع الرعايا الجزائريون والرعايا الموريتانيون الذين يعيشون في موريتانيا وفي الجزائر على التوالي بالحماية القانونية والقضائية الكاملة لشخصهم وأموالهم على تراب الدولة الأخرى.