المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وعيا منهما بروابط الأخوة العريقة والتضامن التي تربط الشعبين الشقيقين، وإيمانا منهما بضرورة السعي من أجل التحسين المتواصل لعلاقات الشعبين الشقيقين ورغبة منهما في تجسيد طموحات شعبيهما على أسس دائمة وصحيحة وتمسكا منهما بتحقيق المباديء النبيلة والأهداف المدرجة ضمن معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي، 12 جمادى الاولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية قد اتفقتا على الترتيبات التالية :