مرسوم رئاسي رقم 97-340
· ج.ر عدد 61 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-340 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق حول إقامة وتنقل الأشخاص بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه بنواكشوط يوم 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996 . 6
المادة الأولى
يمكن للرعايا الجزائريين والرعايا الموريتانيين الحاملين لجواز سفر ساري المفعول التنقل بكل حرية إلى إقليم الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون الخضوع مسبقا إلى الحصول على تأشيرة سفر.
وينطبق الإعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على الإقامة التي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر .