مرسوم رئاسي رقم 97-221
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-221 مؤرخ في 5 صفر عام 1418 الموافق 10 يونيو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (246.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".