مرسوم رئاسي رقم 97-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 8
تعدّ وزارة السكن وديوانا الترقية والتسيير العقاري المعنيان بهذا المشروع، الاتفاقيات التي يجب أن تتضمن الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها بواسطة ديواني الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وبومرداس، ولا سيما ما يرتبط منها باحترام متطلبات نوعية إتقان إتمام الأعمال وأجال إنجاز المنشآت الكبرى والإجراءات التي تتخذها وزارة السكن لتسهيل تنفيذ المشروع ماليا وعمليا .