الباب الثالث — الجوانب التجارية
المادة 10
تتم عمليات شراء المواد والخدمات الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة أعلاه في المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات العملية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار إبرام الصفقات، لا سيما حسب المتدخلين والآمرين بالصرف والمسيرين المعنيين الأعمال وعمليات التصوّر والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة إلى البرامج التي يتولون تنفيذها جزئيًا أو كليا مشتركين أو كل على حدة من خلال ما يأتي :
1 - تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها.
2 - نشر إعلان إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في ثلاث (3) جرائد دولية وعلى الأقل في أربع (4) يوميات وطنية طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات.
3 - تقديم ملفات المناقصات والعروض أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علانية وتنفيذ الإجراءات الضرورية من أجل المنافسة في ظل الشفافية والمحافظة على مصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك.
4 - تصوّر إبرام العقود وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها فيما يتعلّق بالأشغال عند شراء المعدات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
5 - متابعة التخليص الجمركي وتحقيقه وإخلاء المعدات محل العقود المبرمة في إطار تنفيذ برامج المشروع.
6 - متابعة استلام المعدات وتنفيذه وكذلك إنجاز مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتحقق من هذه المعدات طبقا للبيانات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصائص المحددة في دفاتر الشروط.
7 - متابعة أي نزاع محتمل إزاء كل متعاقد شريك.
8 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات المصروفة بمقتضى برامج المشروع قبل تقديمها بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية قصد صرف الأموال. 9 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (لحسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
10 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 11 الإسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والأوراق الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة لما يجب القيام به في عملية الدفع (إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع مبالغ على حساب أو لدفع كامل مبالغ كل عملية قصد تقديم طلبات صرف الأموال إلى صندوق أبو ظبي للتنمية.
12 - تحديد الدراسات التي تتطلب إجراء خبرة أو استشارة.
13 - تصوّر برنامج إنجاز عمليات التوريدات والأشغال والدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا.
14 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات التي يتطلبها إنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات العمل للأمرين بالصرف (ديوانا الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس وبومرداس) ثم ضبطها باستمرار وتنفيذها. / العدد 39 3 صفر عام 1418