مرسوم رئاسي رقم 97-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
تقوم بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يطلع عليها البنك الجزائري للتنمية.