مرسوم رئاسي رقم 97-201
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-201 مؤرخ في 20 محرم عام 6 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 "إعانة الخضوع للخدمة العامة".