مرسوم رئاسي رقم 97-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-135 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 والرياضة، اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي (48.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة الديمقراطية الشعبية.
احتياطي مجمع".