مرسوم رئاسي رقم 97-135 · ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-135 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.