مرسوم رئاسي رقم 97-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-126 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 3 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 5
المادة 9
تعدل وتتمم المادة 34 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يحق لكل مترشّح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، وكذلك الحال بالنسبة لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، بحسب الأحوال.