مرسوم رئاسي رقم 97-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-126 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 3 أبريل سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 5
المادة 6
تضاف المادة 26 مكرر إلى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
ينبغي على كلّ مترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية، أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من إعلان النتائج النهائية، وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 191 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى المعني.