المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 أبريل سنة 1997، تعدل وتتمم النظام المؤرّخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 167 (الفقرة الثانية) منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-139 المؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبعد المداولة، يصادق على الأحكام التالية المتضمنة تعديل وتتميم النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم