المادة 12
تعدّل وتتمم المادة 37 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون، خلال جلسة مغلقة، طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون، بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلّل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيًا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية.