المادة 10
تعدّل وتتمم المادة 35 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المذكور سابقا، وتحرر كالآتي :
يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات الآتية :
1 - الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة.
2 - إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي : تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.
3 - عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.