مرسوم رئاسي رقم 97-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 97-125 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة التي ينتمون إليها.
ويعينون من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم رتبة مدير على الأقل في الوزارة التي يمثلونها، ويتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انتهاء عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه بنفس الطريقة. ويخلفه العضو المعين الجديد طوال الفترة المتبقية.