الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 2
تكلف اللجنة بما يأتي : 3 تنظيمية
- تضمن الاتصال، باعتبارها هيئة وطنية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف الأخرى، تحصي المنشآت الوطنية المعنية بالتصريحات الواجب تبليغها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تضمن جمع المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية المصنوعة، والمعالجة، والمستعملة والمخزونة، والمستوردة أو المصدرة، والمعنية بأحكام الاتفاقية السالفة الذكر، تحدد النشاطات الواجب التصريح بها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرف بها، تقيم وتطوّر أنظمة خاصة بالإعلام والاتصال في هذا المجال وتبلغها،
- تعد كل التصريحات الأولية والسنوية الواجب عرضها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- تتخذ كل التدابير الضرورية لحفظ المعلومات السرية، تساهم في كل عمل يهدف إلى ترقية التطور التكنولوجي في القطاعات التي تستعمل المواد الكيميائية تنشر كل معلومة مفيدة ترمي إلى ضمان الحماية من المواد الكيميائية السامة تقدم توصيات بشأن كل التدابير الضرورية لتكييف التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية المذكورة، تساهم في تكوين مستخدمي الصناعة الكيميائية والهيئات الأخرى المعنية بتطبيق الاتفاقية السالفة الذكر، تقوم، عند الحاجة، بمهمات تفتيشية في موقع المنشآت على الصعيد الوطني، تستقبل وتؤطّر مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يؤدّون مهمات التفتيش والتحقق 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تشارك في نشاطات التعاون المتعدد الأطراف في إطار الاتفاقية السالفة الذكر، تحدد كل التدابير الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة لها.