مرسوم رئاسي رقم 97-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 97-125 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
تزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية 6 يديرها أمين تنفيذي.
ويعين هذا بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
تماثل وظيفة الأمين التنفيذي ، في مجال القانون الأساسي والمرتب ، وظيفة المدير لدى مصالح رئيس الحكومة.