مرسوم رئاسي رقم 97-111 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 3 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط 4 أبريل سنة 1997، يتضمن إجراءات عفو 5
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها،
- عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر
(10) سنوات أو يقل عنها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 12 و 126 مكرر و 127 و 188 و 254 و 258 و 261 و 262 و 263 و 335 و 336 و 422 مكرّر من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. / العدد 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في 2 مادة الجنح.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1417 الموافق 15 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.