المادة 4
يشطب من سجلات الجيش الوطني الشعبي كلّ ضابط صف عامل حكم عليه نهائيا :
بسبب جريمة جنائية بعقوبة حبس نافذة أو مع عدم التنفيذ، بعد الأخذ بالظروف المخففة، بسبب جنحة ضد أمن الدولة بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية.
غير أنه يستبقى في نشاط الخدمة، ضابط الصف العامل المحكوم عليه بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية، مثلما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه، تساوي أو تقلّ عن اثني عشر (12) شهرا أو بعقوبة مع عدم التنفيذ. ولا يمكن شطبه من سجلات الجيش الوطني الشعبي إلا باقتراح من القيادة التي يتبعها.