مرسوم رئاسي رقم 97-109
· ج.ر عدد 23 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-109 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
المادة 2
يشطب من السجلات، مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته ، كلّ ضابط صف عامل يتضمن الحكم النهائي عليه الحرمان من الحقوق المدنية أو العزل كعقوبة أصلية أو تكميلية أو فقدان الرتبة طبقا لأحكام المواد 243 و 245 و 247 من قانون القضاء العسكري.