مرسوم رئاسي رقم 97-108
· ج.ر عدد 23 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-108 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي
المادة 5
يستبقى، بقوة القانون، في نشاط الخدمة ويستعيد جميع حقوقه، كل ضابط محترف يستفيد حكما بالإفراج أو البراءة أو بأمر يقضي بعدم وجود أي وجه للمتابعة.