مرسوم رئاسي رقم 97-108
· ج.ر عدد 23 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-108 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 23 9 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي
المادة 2
يشطب من السجلات، مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته، كلّ ضابط محترف يتضمن الحكم النهائي عليه الحرمان من الحقوق المدنية أو العزل كعقوبة أصلية أو تكميلية أو فقدان الرتبة طبقا لأحكام المواد 243 و 245 و 247 من قانون القضاء العسكري.