مرسوم رئاسي رقم 97-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
المادة 6
تنشأ لجان ولائية تكلّف بدراسة اقتراحات التسمية وإعادة التسمية المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أعلاه .
تتشكل اللجان الولائية من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير المجاهدين في الولاية الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، ممثل عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء، مسؤول القطاع المعني.