مرسوم رئاسي رقم 97-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
المادة 15
تعطى الأولوية، عند اقتراح التسمية وإعادة التسمية، لكلّ ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية، لا سيما شهداء ثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها.