مرسوم رئاسي رقم 97-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
المادة 13
تخضع التسمية وإعادة التسمية الموافقة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، بعد الأخذ برأي وزير الشؤون الخارجية، إذا كانت تتعلق بأملاك الدولة الجزائرية في الخارج أو تكريم أجنبي.