مرسوم رئاسي رقم 97-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
المادة 12
يمكن المنظمة الوطنية للمجاهدين، بالتنسيق والتشاور مع وزارة المجاهدين، اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها بأسماء شهداء ثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها .