مرسوم رئاسي رقم 97-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
المادة 10
تختص القطاعات و / أو المؤسسات العمومية بتسمية المؤسسات والهيئات العمومية غير التابعة للجماعات المحلية وبإعادة تسميتها مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.