الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 7
تستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم جوازات سفر دبلوماسية شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها :
أولا : بصفة شرفية :
1 - أعضاء لجنة 22
2 - أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ ،
3 - أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية،
4 - أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية
5 - أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني،
6 - قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.
ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 - رؤساء الدولة السابقون
2 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون
3 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون 4 رؤساء الوزراء السابقون ورؤساء الحكومة،
5 - وزراء الدفاع الوطني السابقون
6 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون
7 - الضباط العمداء للجيش الوطني الشعبي المتقاعدون ورؤساء النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي السابقون 8 السفراء والقناصلة العامون، من المهنة المتقاعدون
9 - الشخصيات التي تقلّدت وظيفة سفير لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-319 (ج.ر عدد 47 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : … … ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 - رؤساء الدولة السابقون، ووالداهم وأبناؤهم وبناتهم وكذا إخوتهم وأخواتهم،
2 - رؤساء مجلس الأمة السابقون،
3 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون،
4 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون،
5 - الوزراء الأوّلون ورؤساء الحكومة السابقون،
6 - نواب الوزير الأوّل السابقون،
7 - وزراء الدولة السابقون،
8 - وزراء الدفاع الوطني السابقون،
9 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون،
10 - أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة سبع (7) سنوات على الأقل ولا يُزاولون أي نشاط مأجور،
11 - قائد الأركان، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، الفرق اء، الألوية والعمداء المنتم ون إلى جيش التحرير الوطني والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية وقادة الحرس الجمهوري،
12 - السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون".