مرسوم رئاسي رقم 97-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 1997 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية

الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-319 (ج.ر عدد 47 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.