الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 6
يستفيد جواز السفر الدبلوماسي، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدتها الشخصيات الآتية وكذا أزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون تحت نفس السقف أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية :
1 - رئيس الدولة،
2 - الأمين العام، 3 مدير الديوان
4 - الأمين العام للحكومة،
5 - المستشارون
6 - الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، 7 – مدير التشريفات
8 - المدير المكلف بالصحافة والاتصال
9 - المدير المكلف بالأمن
10 - المدير العام لأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية
11 - المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
ثانيا : بعنوان الحكومة :
1 - رئيس الحكومة
2 - أعضاء الحكومة 3 مدير الديوان لدى رئيس الحكومة، 25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
4 - الأمناء العامون ومديرو الديوان
5 - المدير العام للأمن الوطني،
6 - المدير العام للوظيف العمومي،
7- المدير العام للجمارك،
8 - المدير العام للحماية المدنية.
ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى :
1 - رئيس المجلس الشعبي الوطني،
2 - رئيس المجلس الدستوري، -3 عميد مصف الاستحقاق الوطني،
4 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
5 - وسيط الجمهورية
6 - الرئيس الأول للمحكمة العليا.
7 - النائب العام لدى المحكمة العليا،
8 - رئيس مجلس المحاسبة
9 - محافظ بنك الجزائر، 10 رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 11 رؤساء المجالس العليا ورؤساء المجالس السامية والمحافظون السامون.
رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
- إطارات الدفاع الوطني حسب الكيفيات التي يقررها وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-319 (ج.ر عدد 47 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : … … ثانيا : بعنوان الحكومة :
1 - الوزير الأول،
2 - نائب الوزير الأول،
3 - أعضاء الحكومة،
4 - مدير الديوان لدى الوزير الأول،
5 - رئيس الديوان لدى الوزير الأول،
6 - الأمناء العامّون للوزارات،
7 - المدير العام للأمن الوطني، 29 غشت سنة 2012 م تنظيميّة
8 - المدير العام للوظيفة العمومية،
9 - المدير العام للجمارك،
10 - المدير العام للحماية المدنية".