مرسوم رئاسي رقم 97-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الأول — وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
تشتمل وثائق السفر الرسمية على ما يأتي :
- جواز السفر الدبلوماسي،
- جواز السفر لمهمة.
وتسلّم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده.