مرسوم رئاسي رقم 97-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 1997 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية

الباب الأول — وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.