مرسوم رئاسي رقم 97-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثالث — جواز السفر المهمة
المادة 14
يسلّم المستفيد جواز السفر المهمة.
عند عودته من المهمة، جوازه لشرطة الجو والحدود التي ترسله إلى وزارة الشؤون الخارجية.