مرسوم رئاسي رقم 97-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم رئاسي رقم 97-01 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة
المادة 3
يخول الأمين العام، في حدود صلاحياته، الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، ومن بينها القرارات.