مرسوم رئاسي رقم 96-89
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-89 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 ، يحدد مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم 3
المادة 4
يوضع الأعضاء الدائمون في مجلس المنافسة قانونا في وضعية انتداب طوال فترة عضويتهم.
يستفيد الأعضاء الآخرون الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعتبرون في حالة غياب مرخص به طيلة فترة مساهماتهم في أشغال المجلس.
تحدد كيفيات التكفل بالغيابات بين مجلس المنافسة والهيئة المشغلة.