مرسوم رئاسي رقم 96-89
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-89 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 ، يحدد مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم 3
المادة 3
يمنح أعضاء مجلس المنافسة تعويضا خاصاً شهرياً، يحدد كما يأتي :
- خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) للرئيس،
- اثنا عشر ألف دينار (12.000 دج) لنائبي الرئيس،
- عشرة آلاف دينار (10.000 دج) للأعضاء الآخرين.
تخضع هذه التعويضات للاشتراك في الضمان الاجتماعي.
تنظيمية