مرسوم رئاسي رقم 96-89
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-89 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 ، يحدد مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم 3
المادة 2
يتقاضى أعضاء مجلس المنافسة الذين يمارسون عملهم فيه حسب الدوام الكامل، والتابعون المؤسسات و/ أو إدارات عمومية، المرتب والتعويضات التي كانوا يتقاضونها في إداراتهم الأصلية.