المادة 15
1 - يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي ترسله إلى المودع لديه.
2 - يسري هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلّم الإخطار به من جانب المودع لديه.
إشهادا على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم حسب الأصول على هذه الاتفاقية. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه حررت في مونتريال في اليوم الأول من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة أصلية واحدة، وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.
الملحق الفني الجزء الأول وصف المتفجرات أولا - المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى من هذه الاتفاقية هي المتفجرات التي :
أ) تتكون من متفجّر واحد أو أكثر من المتفجرات القوية، التي يقل ضغط البخار في حالتها النقية عن 10 4- باسكال في درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية
ب) تحتوي على مادة رابطة
ج) وتتصف بالليونة أو المرونة عند درجة الحرارة العادية الداخلية، عندما تكون على شكل مخلوط.
ثانيا المتفجرات الآتية، بالرغم من أنها تفي بوصف المتفجرات المذكور في الفقرة الأولى من هذا الجزء، لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها أو استعمالها للأغراض المحددة أدناه أو إذا ظلت مدمجة بالشكل المحدد أدناه، وهي المتفجرات التي :
أ) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط لأغراض الأعمال المصرح بها حسب الأصول في مجالات البحوث والتطوير واختبار متفجرات جديدة أو معدلة ب يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط ولكي تستعمل للتدريب المصرح به حسب الأصول في مجال كشف المتفجرات و / أو لتطوير واختبار أجهزة كشف المتفجرات
ج) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط ولاستخدامها لأغراض علم الطب الشرعي المصرح به حسب الأصول، د من المقرر إدماجها والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول في إقليم الدولة المنتجة في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، على أن تعتبر تلك الأجهزة المنتجة خلال فترة السنوات الثلاث أجهزة 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية عسكرية مصرح بها حسب الأصول في إطار الفقرة 4 من المادة الرابعة في هذه الاتفاقية.
ثالثا - في هذا الجزء :
عبارة "المصرح بها حسب الأصول" في الفقرة ثانيا (أ (أ(،)ب (ب) وج) تعني المصرح بها بموجب قانون الدولة الطرف المعنية أو نظمها.
وعبارة "المتفجرات القوية" تشمل على ، الخصوص، رباعي المثيلين الحلقي - رباعي النترامين (اكتوجين)، ورابع نترات خماسي الأرثريتول (بنترايت) وثلاثي المثيلين الحلقي - ثلاثي النترامين (هكسوجين).
الجزء الثاني المواد الكاشفة المادة الكاشفة هي أي مادة من تلك المواد المبينة في الجدول الآتي. والمقصود من المواد الكاشفة المذكورة في هذا الجدول أن تستعمل لتعزيز إمكانية كشف المتفجرات بواسطة الكشف البخاري. وينبغي في كل حالة، إدماج المادة الكاشفة في المتفجر بطريقة تجعلها موزعة بانتظام داخل المنتج النهائي.
ويتعين أن يكون الحد الأدنى لتركيز المادة الكاشفة في المنتج النهائي للمتفجر عند صنعه، كما يأتي :
الجدول اسم المادة الصياغة الكاشفة الجزيئية ثنائي نترات إثيلين الجليكول ك حيد 4 (ن (31) 2، 3 - ثنائي مثيل - 2، 3 ثنائي نترات البوتان ك 6 يد .12 (ن 21) 2 بارا - أحادي نترات التولوين ك 7 يد 7 ن 1 2 أورثو - أحادي نترات التولوين ك 7 يد 7 ن 17 2 وإذا كان أحد المتفجرات يحتوي، نتيجة لتركيبه ، العادي، على أي من المواد الكاشفة المحددة، بنسبة التركيز الدنيا اللازمة أو بنسبة تزيد عليها، فيجب اعتبار أنه قد تم تمييزه.