المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تعني لفظة :
أ - " الحكومة " حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- ب - - " المجلس " مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي،
ج - " المقر " مقر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، 18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
د - " السلطات الجزائرية المختصة " السلطات المركزية أو الولائية أو البلدية أو غيرها من سلطات الدولة الجزائرية التي تعتبر مختصة حسب السياق ووفقا للقوانين والنظم المعمول بها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الشخصية القانونية للمجلس